مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
152
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
يصلّى في المساجد في مواضع كثيرة . م 1 / 171 ب - قول المؤذّن « الصلاة » ثلاثا : الأذان والإقامة في صلاة العيد بدعة ، وينبغي أن يقتصر المؤذّن على أن يقول ثلاث مرّات : الصلاة الصلاة الصلاة . م 1 / 169 - 170 وفي النهاية ( 134 ) ، والاقتصاد ( 271 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال جميع الفق هاء ، وقال سعيد بن المسيّب أوّل من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية . خ 1 / 656 - 657 ج - رفع اليدين مع كلّ تكبيرة : يستحبّ أن يرفع يديه مع كلّ تكبيرة . م 1 / 171 و 103 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة خلاف ما قال في سائر الصلاة . وقال مالك : يرفع يديه مع أوّل تكبيرة لا غير . خ 1 / 660 د - السجود على الأرض : يستحبّ أن يسجد المصلّي على الأرض ، وإن صلّى على غيرها ممّا يجوز السجود عليه كان جائزا . م 1 / 170 وفي النهاية ( 134 ) نحوه . ه - تعمّم الإمام ومشيه حافيا إلى المصلّى : ينبغي أن يتعمّم الإمام شاتيا كان أو قائظا ، ويخرج ماشيا مع القدرة فإن لم يتمكّن جاز له الركوب . م 1 / 169 وفي النهاية : ويستحبّ أن يخرج الإنسان إلى المصلّى ماشيا بخضوع وسكينة ووقار والذكر للّه تعالى . ن / 134 والمشي حافيا مستحبّ للإمام خاصة على سكينة ووقار . م 1 / 170 وفي النهاية ( 134 ) نحوه . و - حثّ الإمام الناس في خطبته على الفطرة والاضحيّة : يستحبّ للإمام أن يحثّ الناس في خطبته في الفطر على الفطرة ، وفي الأضحى على الأضحيّة . م 1 / 171 ز - صنع شبه المنبر من طين : ينبغي أن يقوم الإمام في حال الخطبة على شبه المنبر معمول من طين ، ولا ينتقل المنبر من موضعه . م 1 / 170 وفي النهاية ( 135 ) نحوه . ح - استماع الخطبتين : من حضر وصلّى صلاة العيد كان مخيّرا في سماع الخطبة وتركها . م 1 / 170 ونحوه في النهاية ( 135 ) ، والجمل والعقود ( ر / 193 ) . وكذلك في الاقتصاد ، وأضاف : ويستحبّ